4879 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ : إِذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ ، فَلَا تُصَلِّيَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ " .
4879 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ : إِذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ ، فَلَا تُصَلِّيَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ " .