10062 - عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ ، قَالَ : إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ وَكَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ .
[6/424] قَالَ مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ قَالَا : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
.
10062 - عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ ، قَالَ : إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ وَكَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ .
[6/424] قَالَ مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ قَالَا : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
.