10148 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ : أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ : فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى . قَالَ : قَالُوا : فَكَمْ (1) تَرَى ؟ قُلْتُ : الْعُشْرُ . [قَالَ] (2) : فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: إلى كم .
(2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
10148 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ : أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ : فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى . قَالَ : قَالُوا : فَكَمْ (1) تَرَى ؟ قُلْتُ : الْعُشْرُ . [قَالَ] (2) : فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: إلى كم .
(2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد