43 - مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ
10221 - (1) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ (2) فَأَعْلِمْهُ : فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: رشدا .
43 - مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ
10221 - (1) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ (2) فَأَعْلِمْهُ : فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: رشدا .