19368 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَيْسَ [عَلَى الرَّجُلِ] (1) أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين في طبعة دار الرشد: للرجل .
19368 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَيْسَ [عَلَى الرَّجُلِ] (1) أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين في طبعة دار الرشد: للرجل .