21914 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ : أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةَ مُمْلَكَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا ، أَوْ تَلِدَ بَطْنًا .
21914 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ : أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةَ مُمْلَكَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا ، أَوْ تَلِدَ بَطْنًا .