21971 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَالْحَكَمُ [عَنْ] (1) إِبْرَاهِيمَ (2) : أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإبراهيم .
21971 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَالْحَكَمُ [عَنْ] (1) إِبْرَاهِيمَ (2) : أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإبراهيم .