22673 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُصَيْنٍ أَوْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَنَحَ وَرِقًا أَوْ لَبَنًا أَوْ هَدَى (1) زِقَاقًا أَوْ طَرِيقًا فَعَدْلُ رَقَبَةٍ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أهدى .
22673 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُصَيْنٍ أَوْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَنَحَ وَرِقًا أَوْ لَبَنًا أَوْ هَدَى (1) زِقَاقًا أَوْ طَرِيقًا فَعَدْلُ رَقَبَةٍ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أهدى .