22678 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الزِّبْرِقَانِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " أَنْ تُمْنَحَ الْغَزِيرَةُ ، وَأَنْ تُعْطَى (1) الْكَرِيمَةُ ، وَيُطْرَقَ (2) الْفَحْلُ " .
[11/396]
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تعطي .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وتطرق .
22678 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الزِّبْرِقَانِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " أَنْ تُمْنَحَ الْغَزِيرَةُ ، وَأَنْ تُعْطَى (1) الْكَرِيمَةُ ، وَيُطْرَقَ (2) الْفَحْلُ " .
[11/396]
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تعطي .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وتطرق .