439 - مَنْ قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ (1) فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ
23384 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يُسْتَوْفَى (2) " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: المترهن .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يستوفي .
439 - مَنْ قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ (1) فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ
23384 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يُسْتَوْفَى (2) " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: المترهن .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يستوفي .