540 - مَنْ كَانَ لَا يَرَى شَاهِدًا وَيَمِينًا
23636 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ (1) : لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، قَالَ عَامِرٌ : مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ (2) مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قالا .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الشاهد .
540 - مَنْ كَانَ لَا يَرَى شَاهِدًا وَيَمِينًا
23636 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ (1) : لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، قَالَ عَامِرٌ : مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ (2) مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قالا .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الشاهد .