573 - فِي الضَّالَّةِ يَنْتَفِعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ (1)
23699 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " (2) رِبْحُ الْمَالِ (3) [11/680] مَضْمُونٌ " ، قَالَ : فَسَّرَهَا : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ : أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ .

(1) هذا العنوان ورد قبل حديث رقم 23581 في طبعة دار الرشد .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : لا .
(3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لمال .
573 - فِي الضَّالَّةِ يَنْتَفِعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ (1)
23699 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " (2) رِبْحُ الْمَالِ (3) [11/680] مَضْمُونٌ " ، قَالَ : فَسَّرَهَا : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ : أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ .

(1) هذا العنوان ورد قبل حديث رقم 23581 في طبعة دار الرشد .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : لا .
(3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لمال .