29078 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَجَحَدَ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ (1) كَانَ يَغْشَاهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ [الشَّعْبِيُّ] (2) : يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِإِنْكَارِهِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإن .
(2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
29078 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَجَحَدَ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ (1) كَانَ يَغْشَاهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ [الشَّعْبِيُّ] (2) : يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِإِنْكَارِهِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإن .
(2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد