|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
[16/286]
58 - قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ وَتَفْسِيرُهُ
31912 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ ، وَلَا لِلْأَخِ (1) لِأُمٍّ وَلَا لِلْأُخْتِ (2) لِأُمٍّ مَعَ جَدِّ شَيْءٌ ، وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا ، فَإِذَا كَانَ أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٌّ أَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، فَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الْأُخْتِ (3) الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثَ ، وَإِذَا كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ ، وَلَهُ النِّصْفُ ، مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ [سُدُسِ ] (4) جَمِيعِ الْمَالِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لأخ . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لأخت . (3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الإخوة . (4) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
[16/286]
58 - قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ وَتَفْسِيرُهُ
31912 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ ، وَلَا لِلْأَخِ (1) لِأُمٍّ وَلَا لِلْأُخْتِ (2) لِأُمٍّ مَعَ جَدِّ شَيْءٌ ، وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا ، فَإِذَا كَانَ أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٌّ أَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، فَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الْأُخْتِ (3) الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثَ ، وَإِذَا كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ ، وَلَهُ النِّصْفُ ، مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ [سُدُسِ ] (4) جَمِيعِ الْمَالِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لأخ . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لأخت . (3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الإخوة . (4) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
![]() |