|
كتاب الطهارة > باب الفأرة تموت في الودك
|
|
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا
|
|
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَقَد كَانَ مَعمَرٌ أَيضًا يَذكُرُهُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ عَنِ ابنِ
|
|
قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدٍ : يُنْتَفَعُ بِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
|
|
انْتَفِعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوا
|
|
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا قَدْرَ الْكَفِّ
|
|
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا قَدْرَ الْكَفِّ
|
|
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْفَأْرَةُ تَقَعُ فِي الْوَدَكِ الْجَامِدِ ، أَوْ غَيْرِ الْجَامِدِ
|
|
إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْوَدَكِ الْجَامِدِ
|
|
أَيُّ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي زَيْتٍ عِشْرُونَ قِرْطَلًا
|
|
قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : مَاتَتْ فَأْرَةٌ فِي دُهْنِ إِنْسَانٍ يَدَّهِنُ بِهِ
|
|
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ فَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي عَسَلٍ
|
|
الْفَأْرَةُ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ الذَّائِبِ أَوِ الدُّهْنِ
|