|
كتاب الطهارة > باب سؤر الحائض
|
|
كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ
|
|
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
|
|
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
|
|
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ أَنْ يَشْرَبَهُ
|
|
كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْجُنُبِ وَوُضُوءَهُ وَشَرَابَهُ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَن أَبِيهِ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ حَدِيثِ مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ
|
|
كَانَ يَكْرَهُ فَضْلَ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ
|
|
لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ
|
|
إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسرَائِيلَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
|
|
سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ وَضُوءًا ، فَتُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ
|
|
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَتَوَضَّا الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ
|
|
كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ وَنِسَاؤُنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْجُنُبِ مِنَ الْجَنَابَةِ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
|