مصنف عبد الرزاق
كتاب الطهارة > باب قص الشارب وتقليم الأظفار
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، أَمِنْهُ وُضُوءٌ ؟ قَالَ : لَا
إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا
يَمْسَحُ عَلَيْهِ الْمَاءَ
قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ
فِي الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَعْرِهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
هُوَ طَهُورٌ