مصنف عبد الرزاق
كتاب الطهارة > باب من شك في أعضائه
إِذَا ابْتَدَأَ ذَلِكَ أَنْ يُعِيدَ ، فَإِذَا جَعَلَهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ فَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
وَالْقَيْحُ وَالدَّمُ سَوَاءٌ
تَوَضَّأْ مِنَ الْقَيْحِ وَالدَّكَرِ وَالدَّمِ