مصنف عبد الرزاق
كتاب الطهارة
>
باب وضوء المريض
هَلْ لِلْمَوْعُوكِ أَوْ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يُنَقِّيَ
لِلْمَرِيضِ الْمَجْدُورِ وَشَبَهِهِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ
كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : هِيَ لِلْمَرِيضِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ