مصنف عبد الرزاق
كتاب الطهارة
>
باب الوضوء بعد الغسل
وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ لِلْجُنُبِ ، وَلَكِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِي الشَّيْءُ فَأَمَسُّهُ فَأَتَوَضَّأُ لِذَلِكَ
إِذَا لَمْ تَمَسَّ فَرْجَكَ بَعْدَ أَنْ تَقْضِيَ غُسْلَكَ فَأَيُّ وُضُوءٍ أَسْبَغُ مِنَ الْغُسْلِ
أَيُّ وُضُوءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْغُسْلِ
الْوُضُوءُ مِنَ الْغُسْلِ بَعْدَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَعَمَّقْتَ يَا عَبْدَ أَشْجَعَ
لَوْ كَانَتْ عِنْدِي مَا فَعَلَتْ ذَلِكَ ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ
لَا ، وَلَكِنَّهُ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ
لَا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ، يَكْفِيهِ الْغُسْلُ