|
كتاب الطهارة > باب غسل النساء
|
|
لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ
|
|
كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ لَا يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ
|
|
وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ أُوقِيَّةً ؟ إِذَا أَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ
|
|
تَغْرِفُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ
|
|
إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُبْقِي ضَفِيرَتَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ
|
|
أَدْرَكْتُ نِسَاءَنَا الْأُوَلَ إِذَا أَرَادَتْ إِحْدَاهُنَّ أَنْ تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ امْتَشَطَتْ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ
|
|
أَرْسَلْتُ رَجُلًا إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يُقَالُ لَهُ سُمَيٌّ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ جُنُبًا ، ثُمَّ امْتَشَطَتْ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ أَيُجْزِيهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
|
|
خَلِّلِي رَأْسَكِ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُخَلِّلَهُ اللهُ بِنَارٍ
|
|
إِنِ امْتَشَطَتِ امْرَأَةٌ جُنُبٌ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ ، فَحَسْبُهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهَا لِجَنَابَتِهَا
|
|
كَانَ يُقَالُ : تَغْرِفُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ
|
|
تُشَرِّبُ الْمَرْأَةُ وَذُو الْجُمَّةِ رُءُوسَهُمَا إِذَا اغْتَسَلَا مِنَ الْجَنَابَةِ
|
|
تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا وَلَا تَنْتَظِرُ أَنْ تَطْهُرَ
|
|
الْحَيْضُ أَكْبَرُ
|
|
تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
|