كتاب الطهارة > باب الرجل ينام وهو جنب أو يطعم أو يشرب
|
|
الْجُنُبُ اغْتَسَلَ وَلَمْ تَغْتَسِلِ امْرَأَتُهُ ، أَيُبَاشِرُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا إِزَارٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
|
|
إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَنَامَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ
|
|
وَزَادَ آخَرُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ فِي هَذَا الحَدِيثِ غَسَلَ فَرجَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ أَخبَرَنَا ذَلِكَ الخُرَاسَانِيُّ عَن
|
|
نَعَمْ ، يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَهُ
|
|
رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ
|
|
نَعَمْ ، لِيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ
|
|
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
|
|
فَاطْعَمْ وَاشْرَبْ
|
|
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
|
|
الْجُنُبُ يَغْسِلُ كَفَّيْهِ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ جُنُبًا لَا يَمَسُّ مَاءً
|
|
الْجُنُبُ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَأْكُلُ
|
|
إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنَامَ غَسَلْتُ فَرْجِي - إِلَّا أَنْ أُرِيدَ أَنْ أَطْعَمَ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ
|
|
أَيَطْعَمُ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ؟ قَالَ : لَا
|
|
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ كَافِرٍ بِخَيْرٍ ، وَلَا جُنُبًا حَتَّى يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
|
|
تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
|