كتاب الطهارة > باب الرجل ينام وهو جنب أو يطعم أو يشرب
الْجُنُبُ اغْتَسَلَ وَلَمْ تَغْتَسِلِ امْرَأَتُهُ ، أَيُبَاشِرُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا إِزَارٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَنَامَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ
وَزَادَ آخَرُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ فِي هَذَا الحَدِيثِ غَسَلَ فَرجَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ أَخبَرَنَا ذَلِكَ الخُرَاسَانِيُّ عَن
نَعَمْ ، يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَهُ
رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ
نَعَمْ ، لِيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
فَاطْعَمْ وَاشْرَبْ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
الْجُنُبُ يَغْسِلُ كَفَّيْهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ جُنُبًا لَا يَمَسُّ مَاءً
الْجُنُبُ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَأْكُلُ
إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنَامَ غَسَلْتُ فَرْجِي - إِلَّا أَنْ أُرِيدَ أَنْ أَطْعَمَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ
أَيَطْعَمُ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ؟ قَالَ : لَا
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ كَافِرٍ بِخَيْرٍ ، وَلَا جُنُبًا حَتَّى يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ