مصنف عبد الرزاق
كتاب الحيض
>
باب أجل الحيض
أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلَ حَيْضَتِهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً
أَجَلُ الْحَيْضِ عَشْرٌ ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
أَبْعَدُ الْحَيْضِ عَشْرٌ
الْحَائِضُ رَأَتِ الطُّهْرَ ، وَتَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَهُ دَمًا ، أَحَيْضَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : لَا ، إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ
فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ تَحِيضُ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ تَطْهُرُ قَالَ : تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، فَإِنْ رَأَتِ الْحَيْضَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْسَكَتْ حَتَّى تَطْهُرَ إِلَى عَشْرٍ