مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة
>
باب الأذان على غير وضوء
حَقٌّ ، وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ، أَنْ لَا يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنٌ إِلَّا مُتَوَضِّئًا
لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ