|
كتاب الصلاة > باب الإمامة وما كان فيها
|
|
مَا أُحِبُّ أَنْ أَؤُمَّ أَحَدًا أَبَدًا إِلَّا أَهْلَ بَيْتِي
|
|
خَرَجَ مُجَاهِدٌ ، وَرَجُلٌ مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَكَرِهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُصَلِّيَ بِصَاحِبِهِ
|
|
ثَلَاثَةٌ يَنْبَطِحُونَ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ
|
|
بَادِرُوا الْأَذَانَ ، وَلَا تَبَادَرُوا الْإِمَامَةَ
|
|
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَؤُمَّ أَحَدًا فَافْعَلْ
|
|
لَتَبْتَلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا
|
|
أَنَّ قَوْمًا أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ لِهَذَا : تَقَدَّمْ ، وَهَذَا يَقُولُ لِهَذَا : تَقَدَّمْ
|
|
أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا نَقَصَ الصَّلَاةَ فَإِثْمُهُ وَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ
|
|
أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَنْقَصَ الصَّلَاةَ ، فَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ
|
|
حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا دَعَا لِمَنْ وَرَاءَهُ بِمِثْلِهِ
|