كتاب الصلاة > باب الرجل يصلي في المصر بغير إقامة
|
|
إِقَامَةُ الْمِصْرِ تَكْفِي
|
|
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ ، وَالْأَسْوَدَ : صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
|
|
كَانَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَجْزَأَ عَنْهُ
|
|
إِذَا كُنْتَ فِي الْمِصْرِ يُجْزِيكَ إِقَامَةُ الْمِصْرِ
|
|
كَانَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا صَلَّى بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ يُصَلِّي بِإِقَامَتِهِمْ وَلَمْ يُقِمْ لِنَفْسِهِ
|
|
سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ : جِئْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا ، أُقِيمُ ؟ قَالَ : قَدْ كُفِيتَ
|
|
رَأَيْتُ أَنَسًا وَقَدْ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ
|