مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة
>
باب الرجل يقوم وحده في الصف
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَرَاءَ الصَّفِّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
يُقَالُ : " إِذَا دُحِسَ الصَّفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَدْخَلٌ ، فَلْيَسْتَخْرِجْ رَجُلًا مِنْ ذَلِكَ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ
رَأَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ
فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الصَّفَّ مُسْتَوِيًا قَالَ : " يُؤَخِّرُ رَجُلًا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَحَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " يُعِيدُ
إِذَا قَامَ حَذْوَ الْإِمَامِ لَمْ يُعِدْ
لَا يُعِيدُ