كتاب الصلاة > باب كيف القراءة في الصلاة وهل يقرأ ببعض السور
وَالْقَوْمُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ
كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الْآخِرَتَيْنِ ، وَيُسَمِّيهِمَا سُبْحَتَيْنِ
مَا قَرَأَ عَلْقَمَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ حَرْفًا قَطُّ
اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ : " أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ مِقسَمٍ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ مِثلَهُ
كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْزِئُ عَنِّي أُمُّ الْقُرْآنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ فِي الْأَرْبَعِ قَطُّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ أَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ فِي الْفَصْلِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بِهِمُ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِأَرْبَعِينَ مِنَ الْأَنْفَالِ
صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْأَنْفَالِ
أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ بِبَعْضِ السُّورَةِ الطَّوِيلَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ
كَانُوا يَقْرَؤُونَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ