كتاب الصلاة > باب كيف القراءة في الصلاة وهل يقرأ ببعض السور
|
|
وَالْقَوْمُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ
|
|
كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الْآخِرَتَيْنِ ، وَيُسَمِّيهِمَا سُبْحَتَيْنِ
|
|
مَا قَرَأَ عَلْقَمَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ حَرْفًا قَطُّ
|
|
اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
|
|
وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
|
|
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ : " أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ مِقسَمٍ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ مِثلَهُ
|
|
كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
|
|
أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ
|
|
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْزِئُ عَنِّي أُمُّ الْقُرْآنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ فِي الْأَرْبَعِ قَطُّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
|
|
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ أَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ فِي الْفَصْلِ
|
|
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ
|
|
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بِهِمُ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِأَرْبَعِينَ مِنَ الْأَنْفَالِ
|
|
صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْأَنْفَالِ
|
|
أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ بِبَعْضِ السُّورَةِ الطَّوِيلَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ
|
|
كَانُوا يَقْرَؤُونَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
|