كتاب الصلاة > باب كف الشعر والثوب
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ
ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ
مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ
لَا تَعْقِصْ شَعَرَكَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ
يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ ، أَوْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى
مَرَّ حُذَيْفَةُ بِابْنِهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَلَهُ ضَفْرَتَانِ قَدْ عَقَصَهُمَا ، فَدَعَا بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ بِإِحْدَاهُمَا
لَا تَعْقِصْ فَإِنَّ شَعَرَكَ يَسْجُدُ ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ أَجْرًا
رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ وَيَتَّقِي شَعَرَهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " اللَّهُمَّ امْحُ شَعَرَهُ
أُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ شَعَرًا ، وَلَا ثَوْبًا " قَالَ : لَا يَكُفُّ الشَّعَرَ عَنِ الْأَرْضِ
أُصَلِّي فِي الْمَطَرِ فِي سَاجٍ لِي ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ بِجَنْبِي ؟ قَالَ : " لَا تَكُفَّهُ
نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ أَكَفَّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ
الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعَرَهُ لِغَيْرِ صَلَاةٍ ، ثُمَّ يُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ : " لِيَنْشُرْ رَأْسَهُ وَلْيُرْخِهِ
لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعَرِ لِلصَّلَاةِ
هَلْ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ الْعِمَامَةُ كَفًّا لِشَعْرٍ ؟ قَالَ : " إِنَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ
يَضْفِرُ الرَّجُلُ قَرْنَيْهِ ؟ قَالَ : " لَا ، إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ لِغَيْرِ كَفِّهِ لِلصَّلَاةِ
مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ضَفْرَتَيْهِ إِذَا طَالَتَا عَلَى ظَهْرِهِ
لَوْ وَضَعْتُ ذِرَاعَيَّ عَلَى الْأَرْضِ ، وَكَفَفْتُ شَعَرِي وَثَوْبِي ؟ قَالَ : " فَلَا تُعِدْ ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ