مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة > باب ما يقعد للتشهد
حِينَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ ، فَانْتَهَرَهُ يَقُولُ : " ابْتَدِئْ بِالتَّشَهُّدِ
لَا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا التَّشَهُّدَ
الْمَثْنَى الْأُولَى إِنَّمَا هُوَ لِلتَّشَهُّدِ ، وَإِنَّ الْآخِرَ لِلدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ ، وَالْآخِرُ أَطْوَلُهُمَا