كتاب الصلاة > باب مكث الإمام بعدما يسلم
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ : " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا سَلَّمَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَنْهَضَ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ انْصَرَفَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن حُمَيدِ بنِ أَبِي حُمَيدٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيَقُمْ ، وَإِلَّا فَلْيَنْحَرِفْ عَنْ مَجْلِسِهِ
لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَقْعُدَ حَتَّى تَقُومَ
لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَقُومَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ
إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا تَرْكَعْ حَتَّى يَرْكَعَ
وَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ
إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ حِينَ يُسَلِّمُ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
إِنَّ عَبِيدَةَ لَآخِذٌ بِيَدِي إِذْ سَمِعَ صَوْتَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَمَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ مَكَثَ قَلِيلًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلُهُ
التَّسْلِيمُ الِانْصِرَافُ - قَدْرَ مَا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْهِ
يَتَكَلَّمُ الْإِمَامُ إِذَا جَلَسَ
صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ
إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، فَلْيُسَلِّمْ