|
كتاب الصلاة > باب القيام فيما يقعد فيه
|
|
إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
|
|
إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلْيُسَبِّحْ بِهِ
|
|
يَجْلِسُ مَا لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا
|
|
أَنَّ سَعْدًا ، قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ وَلَمْ يَسْجُدْ
|
|
أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ فَسَهَا ، فَقَامَ فِي مَثْنَى الْأُولَى فَلَمْ يَتَشَهَّدْ
|
|
أَنَّهُ نَهَضَ عَلَى سَاقَيْهِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ
|
|
كُنَّا مَعَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَتَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ ، فَسَبَّحُوا
|
|
مَا رَأَيْتُ طَاوُسًا إِلَّا شَكَّ أَيَّهُمَا فَعَلَ ؟ نَهَضَ أَوْ أَرَادَ النُّهُوضَ - ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
|