مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة > باب القيام فيما يقعد فيه
إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلْيُسَبِّحْ بِهِ
يَجْلِسُ مَا لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا
أَنَّ سَعْدًا ، قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ وَلَمْ يَسْجُدْ
أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ فَسَهَا ، فَقَامَ فِي مَثْنَى الْأُولَى فَلَمْ يَتَشَهَّدْ
أَنَّهُ نَهَضَ عَلَى سَاقَيْهِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ
كُنَّا مَعَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَتَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ ، فَسَبَّحُوا
مَا رَأَيْتُ طَاوُسًا إِلَّا شَكَّ أَيَّهُمَا فَعَلَ ؟ نَهَضَ أَوْ أَرَادَ النُّهُوضَ - ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ