|
كتاب الصلاة > باب الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم
|
|
إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَاصِمٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
|
|
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ
|
|
إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا أَنْ يَنْصَرِفَ فَيَتَوَضَّأَ
|
|
الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ سَوَاءٌ ، يَتَوَضَّأُ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ ، وَأَشَارَ إِلَى وَضُوءٍ ، فَأُتِيَ بِهِ فَتَوَضَّأَ
|
|
فِيمَنْ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : " يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ
|
|
إِنْ رَعَفْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاشْدُدْ مِنْخَرَكَ ، وَصَلِّ كَمَا أَنْتَ
|
|
إِنْ كَانَ لَا يَسْتَمْسِكُ رُعَافُهُ فِي الصَّلَاةِ حَشَاهُ
|
|
إِذَا رَعَفَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ
|
|
إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ سَهَا ، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ ، فَلَمْ يُعِدْ
|
|
إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ
|
|
إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَدَثًا ، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ
|
|
يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى فِي الرُّعَافِ
|
|
يَسْتَقْبِلُ صَلَاتَهُ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ
|
|
يَقُولُونَ : يَسْتَقْبِلُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِذَا تَكَلَّمَ ، حَتَّى لَا أَكُونَ فِي شَكٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ
|
|
الضَّحِكُ ، وَالْبَوْلُ ، وَالرِّيحُ ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ ، وَالْقَيْءُ
|
|
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْقَيْحَ وَالدَّمَ
|
|
إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ
|
|
لَا تَقْطَعْ إِلَّا لِثَلَاثٍ : لِرُعَافٍ ، أَوْ لِإِحْدَاثٍ ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ
|