كتاب الصلاة > باب الذي يخالف الإمام
مَا يُؤَمِّنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ
مَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَعُودَ رَأْسُهُ كَرَأْسِ كَلْبٍ
إِنَّ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، وَيَخْفِضُ قَبْلَهُ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ
كَانَ إِذَا رَفَعَ ، وَقَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، لَمْ يَحْنِ مِنَّا رَجُلٌ ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاجِدًا
إِنِّي قَدْ تَبَدَّنْتُ فَلَا تُبَادِرْ فِي الْقِيَامِ ، وَلَا تُبَادِرُوا فِي السُّجُودِ
لَا يُرْكَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَلَا يُرْفَعُ قَبْلَهُ
لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَضَعْ قَدْرَ مَا يَسْبِقُ بِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ فِي سُجُودٍ ، فَلْيَضَعْ رَأْسَهُ بِقَدْرِ رَفْعِهِ إِيَّاهُ
مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ