مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة > باب هل يؤم الرجل أباه
لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ ، وَلَا أَخَاهُ أَكْبَرَ مِنْهُ
كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَخَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ الْبَصْرَةَ ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةُ فَرَاسِخَ
أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ أَبَاهُ