|
كتاب الصلاة > باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
|
|
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
|
|
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ
|
|
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
|
|
لَا صَلَاةَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
|
|
يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ
|
|
أَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ؟ قَالَ : " أَوَتُطِيقُ ذَلِكَ
|
|
إِنْ كُنْتَ قَدْ دَخَلْتَ فِي شَيْءٍ فَأَتِمَّهُ
|
|
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ
|
|
أَصَلَاتَانِ مَعًا
|
|
خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنَا مُتَطَوِّعٌ ، فَأُتِمُّ ؟ قَالَ : " فَصِلْهَا بِهَا
|
|
كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي ، فَمَرَرْتُ بِسَجْدَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ قَالَ : " صِلْهَا بِهَا
|
|
كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ قَالَ : فَعَرَفْتُهُ قَالَ : " إِنَّهُ لَيْسَ بِرَأْيِهِ
|
|
أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ يَصِلَانِ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ
|
|
يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
|
|
يَقْطَعُ صَلَاتَهُ ، وَيَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ
|
|
إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تُدْخِلْ مَعَهَا غَيْرَهَا
|
|
إِذَا وَصَلْتَ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ
|