|
كتاب الصلاة > باب صلاة المريض على الدابة وصلاة المغمى عليه
|
|
كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ
|
|
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْمَرِيضُ عَلَى دَابَّتِهِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ
|
|
أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ
|
|
إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الْمَرِيضِ ثُمَّ عَقَلَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
|
|
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لَا يَقْضِي
|
|
يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ وَصَلَاةَ لَيْلِهِ إِذَا لَمْ يَعْقِلْ
|
|
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رُمِيَ ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
|
|
إِذَا غُلِبَ الْمَرِيضُ عَلَى عَقْلِهِ ثُمَّ أَفَاقَ
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَكَى مَرَّةً غُلِبَ فِيهَا عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى تَرَكَ الصَّلَاةَ
|
|
فِي رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَفَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ
|
|
فِي الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا
|