كتاب الصلاة > باب في كم يقصر الصلاة
تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ ، وَلَا تَقْصُرْ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ
أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ ؟ قَالَ : " لَا " ، قُلْتُ : إِلَى مِنًى ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ إِلَى جُدَّةَ ، وَإِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ
أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مِنًى ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَإِلَى عَرَفَةَ ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَإِلَى الطَّائِفِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
إِذَا سَافَرْتَ يَوْمًا إِلَى الْعِشَاءِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَاقْصُرْ
كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ أَرْبَعٍ كَذَا بُرُدٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَيْهِ مَالٌ لَهُ يُطَالِعُهُ مِنْ خَيْبَرَ ، وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ قَوَاصِدَ
إِذَا سَافَرْتَ ثَلَاثًا فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ
فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَا : " فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةٍ
وَبِهِ يَأْخُذُ قَتَادَةُ
تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ
إِذَا سَافَرْتَ ثَلَاثًا فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ
فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ آتِيَ أَهْلِي بِالْكُوفَةِ ، فَأَذِنَ سا ، وَشَرَطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أُفْطِرَ وَلَا أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ
قُلْتُ : أَخْرُجُ إِلَى الْمَدَائِنِ أَوْ إِلَى وَاسِطٍ قَالَ : " لَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ
يَسِيرُ إِلَى وَاسِطٍ فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَيُفْطِرُ
فَمَنْ سَلَكَ الثَّنَايَا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، وَمَنْ سَلَكَ السِّهْلَةَ مِنْ طَرِيقِ الطَّائِفِ قَصَرَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
إِذَا خَرَجْتَ فَبِتَّ فِي غَيْرِ أَهْلِكَ فَاقْصُرْ ، فَإِنْ أَتَيْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَأَتْمِمْ
تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَى الْمَدَائِنِ ، وَهِيَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَرْسَخًا مِنَ الْكُوفَةِ