كتاب الصلاة > باب في كم يقصر الصلاة
|
|
تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ ، وَلَا تَقْصُرْ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ
|
|
أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ ؟ قَالَ : " لَا " ، قُلْتُ : إِلَى مِنًى ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ إِلَى جُدَّةَ ، وَإِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ
|
|
أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مِنًى ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَإِلَى عَرَفَةَ ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَإِلَى الطَّائِفِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
|
|
إِذَا سَافَرْتَ يَوْمًا إِلَى الْعِشَاءِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَاقْصُرْ
|
|
كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ أَرْبَعٍ كَذَا بُرُدٍ
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَيْهِ مَالٌ لَهُ يُطَالِعُهُ مِنْ خَيْبَرَ ، وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ قَوَاصِدَ
|
|
إِذَا سَافَرْتَ ثَلَاثًا فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ
|
|
فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَا : " فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةٍ
|
|
وَبِهِ يَأْخُذُ قَتَادَةُ
|
|
تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ
|
|
إِذَا سَافَرْتَ ثَلَاثًا فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ
|
|
فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ آتِيَ أَهْلِي بِالْكُوفَةِ ، فَأَذِنَ سا ، وَشَرَطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أُفْطِرَ وَلَا أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
|
|
يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ
|
|
قُلْتُ : أَخْرُجُ إِلَى الْمَدَائِنِ أَوْ إِلَى وَاسِطٍ قَالَ : " لَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ
|
|
يَسِيرُ إِلَى وَاسِطٍ فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَيُفْطِرُ
|
|
فَمَنْ سَلَكَ الثَّنَايَا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، وَمَنْ سَلَكَ السِّهْلَةَ مِنْ طَرِيقِ الطَّائِفِ قَصَرَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
|
|
إِذَا خَرَجْتَ فَبِتَّ فِي غَيْرِ أَهْلِكَ فَاقْصُرْ ، فَإِنْ أَتَيْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَأَتْمِمْ
|
|
تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَى الْمَدَائِنِ ، وَهِيَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَرْسَخًا مِنَ الْكُوفَةِ
|