مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة > باب هل يصلي الرجل وهو يسوق دابته وقصر الصلاة
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُوتِرُ الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ
قُلْتُ لِقَتَادَةَ : أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ يَسُوقُ دَابَّتَهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَعْجَبُ إِلَيَّ
قُلْتُ لَهُ : قَوْمٌ فِي سَفِينَةٍ يَقْصُرُونَ
أَنَّهُ قَصَرَ فِي سَفِينَةٍ فَصَلَّى فِيهَا جَالِسًا ، وَصَلَّى مَنْ مَعَهُ جُلُوسًا
صَلَّى بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي السَّفِينَةِ قُعُودًا عَلَى بِسَاطٍ ، وَقَصَرَ الصَّلَاةَ
أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ قَصَرَ فِي السَّفِينَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ وَاسِطَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَصَرَ فِي السَّفِينَةِ