كتاب الصلاة > باب كيف التسليم في الوتر
كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَنِ الحَسَنِ عَن أُبَيٍّ مِثلَهُ
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ " يُوتِرُ بِثَلَاثٍ
أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ
أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ
أَفْصِلُ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ بِتَسْلِيمٍ
أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ
أَنَّهُ رَأَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ " أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ
كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ مَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ
أَنَّهُ كَانَ " يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ بِحَاجَتِهِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ
الْوِتْرُ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْلَسُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ فِيهَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْوِتْرِ