|
كتاب الصلاة > باب القنوت
|
|
كَانَ يَقُولُ : مِنْ أَيْنَ أَخَذَ النَّاسُ الْقُنُوتَ
|
|
قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهُمْ لَا يَقْنُتُونَ
|
|
صَلَّى بِنَا عُمَرُ زَمَانًا لَمْ يَقْنُتْ
|
|
صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ
|
|
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَلَا فِي الْوِتْرِ أَيْضًا
|
|
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ فِيهَا
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ
|
|
مَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا إِذَا حَارَبَ
|
|
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ، فَقَالَ : " مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ
|
|
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : هَلْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ
|
|
لَمْ يَكُنْ عُمَرُ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ
|
|
اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ
|
|
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ فَقَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " صَلَّى الصُّبْحَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَنَتَ
|
|
أَنَّ عَلِيًّا ، " كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ يَرْكَعُ
|
|
أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ
|
|
قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
|
|
قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ
|
|
مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا
|
|
قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
|
|
قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَقْنُتُونَ
|
|
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ
|
|
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ
|
|
الْقُنُوتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الصُّبْحِ
|
|
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ فَلَا نَكْفُرُكَ
|
|
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ قَدْرَ مِائَةِ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
|
|
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ بِسُورَتَيْنِ
|
|
صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ ، " فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ
|
|
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ
|
|
أَنَّ عَلِيًّا ، " قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ ، فَدَعَا عَلَى نَاسٍ وَعَلَى أَشْيَاعِهِمْ
|
|
رَأَيْتُ الْحَسَنَ لَقِيَ أَبَا رَافِعٍ الصَّائِغَ ، فَقَالَ : إِنِّي بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ
|
|
قَنَتَ عُمَرُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ
|
|
قَنَتَ عُمَرُ قَالَ : فَأَخْبَرَنِي أَصْحَابُنَا عَنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ طَارِقٍ " أَنَّهُ كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ
|
|
صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ
|
|
كَانَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
|
|
الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ وَالصُّبْحِ : " اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ
|
|
كَانَ يَقُولُهُمَا أَبِي فِي الصُّبْحِ ، وَكَانَ لَا يَجْهَرُ بِهِ
|
|
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي مَريَمَ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
|
|
وَأَنَّ عُثْمَانَ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ
|
|
فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةٌ فَصَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَقَنَتَ مَعَهُ
|
|
صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبِيدَةَ " فَقَنَتَ فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
|
|
يَقُولُ آخَرُونَ فِي الْقُنُوتِ : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، اللَّهُمَّ لَكَ نُصَلِّي وَلَكَ نَسْجُدُ ، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ
|
|
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، " قَنَتَ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
|
|
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْوِتْرِ
|
|
أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
|
|
الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ مِنَ السَّنَةِ
|
|
أَنَّ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ كَانَا " يَقْنُتَانِ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
|
|
وَإِنِّي لَأَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ
|
|
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَقْنُتُ مِنَ السَّنَةِ شَيْئًا
|
|
كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ
|
|
لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ
|
|
لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ
|
|
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : دُعَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَمَا يَفْزَعُونَ مِنَ الْوِتْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
|
|
أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ وَهُوَ يَشْتَكِي ، فَقُمْتُ قَائِمًا وَرَجُلٌ يَسْنُدُهُ ، فَأَطَالَ مَخَافَةَ أَنْ يُقَصِّرَ عَمَّا كَانَ يَقْنُتُ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَن أَبِيهِ عَن مُغِيرَةَ عَن سِمَاكٍ عَن إِبرَاهِيمَ
|
|
قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : أَتَرْفَعُ يَدَيْكَ إِذَا دَعَوْتَ فِي الْوِتْرِ
|