مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة > باب هل على المرأة أذان وإقامة
كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ
كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ
إِذَا كَانَ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلٌ فَلَا يُمْنَعُ لَهُنَّ أَنْ يُؤَذِّنَّ وَأَنْ يُقِمْنَ حِينَئِذٍ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
مَعمَرٌ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن رَجُلٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ