|
كتاب الصلاة > باب هل على المرأة أذان وإقامة
|
|
كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ
|
|
كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ
|
|
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ
|
|
إِذَا كَانَ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلٌ فَلَا يُمْنَعُ لَهُنَّ أَنْ يُؤَذِّنَّ وَأَنْ يُقِمْنَ حِينَئِذٍ
|
|
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ
|
|
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
|
|
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
|
|
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
|
|
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ
|
|
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
|
|
مَعمَرٌ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن رَجُلٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
|