كتاب الصلاة > باب شهود النساء الجماعة
|
|
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ تَخْرُجُ مِنَ النِّسَاءِ بِالنَّهَارِ إِذَا سَمِعَتِ الْأَذَانَ أَيَحِقُّ عَلَيْهَا حُضُورُ الصَّلَاةِ
|
|
قُلْتُ لَهُ : أَيَحِقُّ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْنَ الْأَذَانَ أَنْ يُجِبْنَ كَمَا هُوَ حَقٌّ عَلَى الرِّجَالِ
|
|
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ
|
|
ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ
|
|
مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى نَرْفَعَ رُءُوسَنَا
|
|
خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ
|
|
أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَتْ تَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ
|
|
لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ مَنَعَهُنَّ الْخُرُوجَ
|
|
لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ
|
|
كَانَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَّخِذْنَ أَرْجُلًا مِنْ خَشَبٍ
|
|
أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ
|
|
صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيمَا سِوَاهَا
|
|
مَا مُصَلًّى لِامْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ بَيْتِهَا ، إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
|
|
كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ مَا صَلَّتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ
|
|
يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ
|
|
يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ
|
|
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ
|
|
إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا
|
|
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ
|
|
التَّطَوُّعُ أَيْسَرُ
|
|
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
|