|
كتاب الجمعة > باب من يجب عليه شهود الجمعة
|
|
بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ
|
|
مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ
|
|
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْزِلُونَ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٍ
|
|
سُئِلَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَأَنَا أَسْمَعُ : مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ
|
|
عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ
|
|
كَانَ أَبِي يَكُونُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ
|
|
كَانَ أَنَسٌ " يَكُونُ فِي أَرْضِهِ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ، فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ بِالْبَصْرَةِ
|
|
يَكُونُ بِالْوَهْطِ ، فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ النَّاسِ بِالطَّائِفِ
|
|
كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ " يَكُونُ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَيُجَمِّعُ وَيَنْزِلُ
|
|
أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، كَانَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِدِمَشْقَ
|
|
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، كَانَ يَقُومُ عَلَى مِنْبَرِهِ فَيَقُولُ : " يَا أَهْلَ قُرَدَا
|
|
فَلَا نَرَى أَنْ يَتْرُكَ الْجُمُعَةَ مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَبِيلًا
|
|
مِنْ أَيْنَ يُسْتَحَبُّ مِنْ أَنْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ
|