|
كتاب الجنائز > باب كيف الصلاة على الرجال والنساء
|
|
إِذَا كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ
|
|
الرِّجَالُ قَبْلَ النِّسَاءِ ، وَالْكِبَارُ قَبْلَ الصِّغَارِ
|
|
كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ
|
|
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، فَجَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الْإِمَامَ
|
|
الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ
|
|
أَنَّهُ جَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الْإِمَامَ ، وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ
|
|
إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن دَاوُدَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا ، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءَ يَلُونَ الْقِبْلَةَ ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا
|
|
الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ
|
|
أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا ، جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ
|
|
رَأَيْتُهُ جَاءَ إِلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ الصَّعَافِقَةُ ، أَوْ مَا تَقُولُ الصَّعَافِقَةُ
|
|
الرِّجَالُ يَلُونَ الْقِبْلَةَ وَالنِّسَاءُ يَلُونَ الْإِمَامَ
|
|
يُصَلَّى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ
|
|
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلَيْنِ ، وَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ
|