|
كتاب الجنائز > باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
|
|
يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا
|
|
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ
|
|
فِي وَلَدِ الزِّنَا " إِذَا مَاتَ طِفْلًا صَغِيرًا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
|
|
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا حِينَ يُولَدُ بَعْدَمَا اسْتَهَلَّ أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
|
|
لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ
|
|
رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْلَمِيَّ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
|
|
رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا
|
|
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ : أَيُصَلَّى عَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدٍّ
|
|
كَيْفَ مَاتَ ؟ " قَالَ : نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
|
|
الَّذِي يَقْتُلُ نَفْسَهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ
|
|
رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنٍ فَصَلَّى عَلَى أَحَدِهِمَا
|
|
السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ
|
|
صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلَ سُوءٍ جِدًّا
|
|
مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ
|
|
صَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا
|
|
إِنَّهَا لَنْ تُعَذَّبَ بَعْدَهَا أَبَدًا ، لِأَنَّ اللهَ لَمْ يُنَزِّلْ فِي الْقُرْآنِ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لَهُ
|
|
لَا تَقْتُلْ أَبَاكَ
|
|
غَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ هَذَا سَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ
|
|
أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ
|
|
كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، ارْجِعُوا فَأَحْسِنُوا غُسْلَهُ وَكَفَنَهُ وَدَفْنَهُ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بِالْبَقِيعِ عَبْدًا أَسْوَدَ يُحْمَلُ مَيِّتًا
|