كتاب الجنائز > باب الصلاة على الشهيد وغسله
|
|
إِنِّي قَدْ شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلَاءِ فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ
|
|
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ : " إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ مَضَوْا
|
|
لَمْ يُصَلُّوا عَلَى الشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ
|
|
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ
|
|
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى بَدْرٍ
|
|
مَا رَأَيْتُهُمْ يُغَسِّلُونَ الشَّهِيدَ ، وَلَا يُحَنِّطُونَهُ
|
|
أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَتْلِ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ
|
|
لَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا وَلَا تَنْزِعُوا ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ
|
|
شُدُّوا عَلَيَّ ثِيَابِي وَادْفِنُونِي وَابْنَ أُمِّي فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ
|
|
وَإِنَّا مُسْتَشْهَدُونَ ، فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًا ، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا
|
|
سَأَلْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى : كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيدِ عِنْدَهُمْ
|
|
إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ كَمَا هُوَ
|
|
كَانَ عُمَرُ خَيْرَ الشُّهَدَاءِ
|
|
غُسِّلَ عَلِيٌّ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
|
|
إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ مَكَانَهُ لَمْ يُغَسَّلْ
|
|
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ
|
|
يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ وَلَا يُغَسَّلُ فَإِنَّ اللهَ قَدْ طَيَّبَهُ
|
|
يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ فَإِنَّ كُلَّ مَيِّتٍ يُجْنِبُ
|
|
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ
|
|
أَنَّ شُهَدَاءَ بَدْرٍ دُفِنُوا كَمَا هُمْ
|
|
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعِينَ صَلَاةً
|
|
يُلْقَى عَنِ الشَّهِيدِ ، كُلُّ جِلْدٍ ؛ يَعْنِي إِذَا قُتِلَ
|
|
يُنْزَعُ مِنَ الْقَتِيلِ خُفَّاهُ وَسَرَاوِيلُهُ وَكُمَّتُهُ
|
|
مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيلٌ فَلْيَأْتِ قَتِيلَهُ
|
|
إِنَّكُمْ قَدْ دَفَنْتُمُونِي فِي مَكَانٍ قَدْ أَتَانِي فِيهِ الْمَاءُ فَحَوِّلُونِي مِنْهُ
|
|
ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ فَرَدَدْنَاهُمْ
|
|
لَا يُدْفَنُ بِرُقْعَةٍ
|