مصنف عبد الرزاق
كتاب الزكاة > باب ما لا يؤخذ من الصدقة
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَمُولَةُ ، وَالْمُثِيرَةُ فِيهِمَا صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " لَا
لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ
لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ
فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ
لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ
فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ
وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ