|
كتاب الزكاة > باب ما لا يؤخذ من الصدقة
|
|
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَمُولَةُ ، وَالْمُثِيرَةُ فِيهِمَا صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " لَا
|
|
لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ
|
|
لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ
|
|
لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ
|
|
لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ
|
|
فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ
|
|
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ
|
|
لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ
|
|
لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ
|
|
فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ
|
|
وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ
|