كتاب الزكاة > باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم
|
|
مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا ، أَوْ قَالَ : صَدَقَتَهَا
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
|
|
نِعْمَ الْإِبِلُ إِبِلٌ ثَلَاثُونَ ، تُخْرَجُ صَدَقَتُهَا ، وَيُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا
|
|
نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ
|
|
مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللهِ فِيهَا أَتَتْ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا
|
|
مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ جُعِلَ لَهُ شُجَاعٌ أَقْرَعُ بِفِيهِ زَبِيبَتَانِ
|
|
مَنْ سَأَلَهُ مَوْلَاهُ فَضْلَ مَالِهِ ، فَلَمْ يُعْطِهِ حُوِّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ
|
|
بَشِّرْ أَصْحَابَ الْكُنُوزِ بِكَيٍّ فِي الْجِبَاهِ
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا
|
|
فِي الْغَنَمِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ
|
|
فَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ
|
|
نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ ، وَتُنْحَرُ السَّمِينَةُ
|
|
مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا أَتَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا
|