مصنف عبد الرزاق
كتاب الزكاة
>
باب احتلاب الماشية
لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ وَعَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَ هَذَا
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ
الْإِبِلُ نَمُرُّ بِهَا أَنَحْلِبُ ؟ قَالَ : " لَا